مرسوم رقم 72-206
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي. 1411
المادة 20 مكرر
خلافا للاحكام المقررة في المادة العاشرة اعلاه وبصفة استثنائية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 يفتح الدخول الى الوظائف النوعية المعددة في المادة 4 من هذا المرسوم الى جميع الحراس المرسمين المسجلين في قائمة الكفاءة المعدة من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد الحصول على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ..