الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن ترسيم هؤلاء المديرين بعد اتمام مدة التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة خاصة بالقبول في الوظيفة ومحددة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من طرف لجنة للترسيم تتألف من :
- مدير الموظفين او ممثله، رئسا
- المدير المكلف بتطبيق العقوبات وانظمة السجون احد مديري السجون يعين بموجب قرار يتخذه وزير - العدل بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء.
أن المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين وذلك بعد مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة ما اذا لم يعلن بالترسيم، فان السلطة المذكورة | يجوز لها ان تمنح للمعنى بالامر بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية | الاعضاء، تمديد التمرين أو أن تحفظه في سلكه عند اللزوم أو ان تفصله بعد مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.