مرسوم رقم 72-204
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-204 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي. 1409
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين