مرسوم رقم 72-204
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-204 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي. 1409
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 11
يجوز توظيف مديرى السجون على اساس الشهادات من بين حائزي الليسانس في الحقوق او الحاملين لدبلوم معادل وذلك طيلة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويمكن ترسيمهم ضمن الكيفيات المحددة في المادة و اعلاه.