مرسوم رقم 72-203
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 73-203 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية
المادة 5
يتسع المركز لاستقبال مائة شخص ويكون نظامه هو الداخلية.