مرسوم رقم 72-203 · ج.ر عدد 87 لسنة 1972 ملغى
مرسوم رقم 73-203 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.