مرسوم رقم 72-203
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية سعيدة . في ولاية الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن احداث مركز لاعادة 1398 التكوين. 1409
المادة 13
يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين