مرسوم رقم 72-202
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379
المادة 7
لا تدرج أملاك اتحادات المعدات الفلاحية في حسابات الباب الخاص بما للاتحادية ، الا اذا ثبت بأنها امتلكها بعوض من أموال هذه الاتحادات .