مرسوم رقم 72-202
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379
المادة 6
اذا لم توف الديون بعد صرف ما للاتحادية 6 فيتحمل الديون المكتب الوطني للمعدات الفلاحية. وبمقابل ذلك تمنح الدولة هذا المكتب العانة مالية مسائلة للمبلغ الذى لتحصيليه ..