مرسوم رقم 72-202
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379
المادة 5
ان الاموال الصافية والباقية فرضيا بعد انقضاء الديون يجرى تخصيصها وفقا للمادة 27 من الأمر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .