مرسوم رقم 72-202
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379
المادة 3
يتعين على العون المحاسب لكل اتحادية المعدات الفلاحية ان يضع تحت مسؤولية مديره ميزانية أو جدولا وصفيا و تقديريا موقوفا لغاية 11 ابريل سنة 1969 بالنسبة للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لاتحادية المعدات الفلاحية المعنية .