مرسوم رقم 72-202
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379
المادة 11
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة المالية -