المادة الأولى
يحدث لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتشريع والنزاعات والتحليل القانوني .
وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق ومراقبة وتنفيذ - البرامج الخاصة وظيفة مستشار تقنى مكلف بمسائل الرعي واحياء - الاراضي الجرداء .
وظيفة مستشار تقنى مكلف باعادة تعمير الغابات
- بالحيوانات وباحداث وتنظيم وتوسيع الاماكن المخصصة للصيد واعادة تعمير مجارى المياه بالجزائر ويكلف فضلا عن ذلك بمتابعة الدراسات التقنية والعامة المتعلقة بامكانية تحويل منتجات الغابات والحلفاء .
وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتنسيق بين المنظمات
- المتخصصة التابعة لهيئة الامم ) منظمة التغذية والزراعة، المنظمة العالمية للصحة برنامج الامم المتحددة للتنمية ... الخ ) ولا سيما العلاقات الاقتصادية مع المجموعة الاقتصادية الاوربية .
وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتنصيب والتنظيم الاولى
- للتعاونيات البلدية للخدمات ضمن اطار تطبيق الثورة الزراعية • و وظيفة مستشار تقنى مكلف باحياء المناطق الصحراوية .
وظيفة مكلف بمهمة مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الاتصال
- والتنسيق ، يسهر على تطبيق المقررات المتخذة ضمن هذه اللجنة .
وظيفة مكلف بمهمة مكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، لا سيما ضمن اطار تطبيق ميثاق المؤسسة الاشتراكية داخل الهيئات ذات الطابع التجارى أو الصناعي وظيفة مكلف بمهمة لادخال ونشر واختيار البذور
- والاغراش وكذا احداث وتطوير المشاتل .
وظيفة مكلف بمهمة للتحليل الاقتصادي لمنتجات
- الاحتياجات الاولية والنشاط اللازم لازالة الفوارق عند التوزيع على التراب الوطني .