المادة 3
تشتمل مديرية الملاحة التجارية البحرية للموانىء والصيد البحرى على ما يلى :
ا - المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانيء، وتكلف بما يلى :
- - تطوير السفينة البحرية ، تحضير أسواق السفن البحرية والتصليحات والشراءات والبيوع التي يجرى ابرامها لحساب الدولة وبصفة عامة ، مراقبة السفن البحرية والتصليحات والشراءات والبيوع الخاصة بكافة ادوات التجهيز البحرى
- الاتصال مع شركات التصنيف المعترف بها من الجزائر تحضير النقل البحرى والاتفاقات الدولية بالاتصال - مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية
- مراقبة حركة النشاط البحرى : المراقبات والترخيصات المتعلقة باستئجار السفن، ودراسة التسعيرات والحصول على العملات الصعبة ... الخ. 1376 الجريدة الرسمية الوصاية على شركات الملاحة البحرية، - تنظيم السمسرة البحرية والوصاية عليها،
- الوصاية على الموانئ واعداد التنظيم الخاص بها، مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة الخاصة - بالموانيء :
الصندوق الجزائرى لضمان عمال المواني ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة الخاصة بعمال الموانىء ... الخ.
ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر، وتكلف بما يلى :
- جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية : التنظيم، الامان الشرطة العمل البحرى، الارشاد... الخ، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الشؤون للاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ،
- اعداد وتطبيق القانون الاساسي لرجال البحر،
- نظافة وصحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بذلك والوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر،
- مسائل التأمينات التعاونية والقرض التعاوني للبحارة الصيادين تنظيم ومراقبة التمهين والتعليم البحرى، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بهذا الميدان وذلك بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية. ८ المديرية الفرعية للصيد البحرى، وتكلف بما يلى :
تنظيم الصيد البحرى والشرطة الخاصة به
- تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية لهذا الميدان بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وضع السياسة العامة للصيد البحرى، تحضير صفقات العمارات البحرية والتعليمات البحرية لسفن الصيد والتي يجرى ابرامها لحساب الدولة، وبصفة عامة مراقبة العمارات البحرية والتصليحات وشراء وبيع ادوات الصيد البحري
- الوصاية على المعهد العلمى والتقنى للصيد البحرى وتربية الاسماك وعلى المكتب الجزائرى للصيد البحرى.