المادة 3
تشتمل مديرية الادارة العامة على ما يلى :
ا - المديرية الفرعية للمستخدمين والشؤون العامة، وتكلف بما يلى :
تسيير مجموع مستخدمى الادارة المركزية والمصالح المختصة وكذلك الشؤون ذات الطابع الاجتماعي وما يتصل بها،
- تطبيق تقنيات التنظيم والمناهج.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات وتكلف بما يلى :
تحضير ميزانيات التسيير والتجهيز الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها،
- مسك حسابات الوزارة
- تسوية جميع المسائل الخاصة باللوازم والمعدات وضبط محاسبتها،
- تسيير العقارات ومستودع السيارات.
ج - المديرية الفرعية للتكوين المهنى، وتكلف بما يلي :
- احصاء احتياجات المصالح المركزية والشركات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والخاصة بالتكوين
- ترقية السياسة العامة للتكوين فى مختلف ميادين النقل وضع برامج التكوين والاتقان تسيير ومراقبة المتمرنين في التكوين بالجزائر والخارج وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية تنظيم المسابقات والامتحانات التعريب .