مرسوم رقم 72-195
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1374
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الداخلية