مرسوم رقم 72-195
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1374
المادة الأولى
يتم الاعتراف بشركات تصنيف السفن بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل، بناء على اقتراح مدير البحرية التجارية، بعد وضع ملف لطلب الاعتماد من قبل هذه الشركات .