مرسوم رقم 72-195
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1374
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل والتى هى تحت سلطة الوزير ومساعده الكاتب العام، على ما يلى :
- المفتشية العامة
- مديرية الادارة العامة
- - مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية
- مديرية الملاحة البحرية التجارية للموانيء والصيد البحرى للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
- مديرية النقل البرى
- مديرية الدراسات والبرمجة.