مرسوم رقم 72-195
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1374
المادة 10
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين يرسم ما يلي :