الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 47
يحدد عدد المأذون لهم بالنزول الى البر وكذا ساعات هذا النزول وساعات العودة الى متن السفينة ، باتفاق مشترك بين السلطة البحرية أو العسكرية المحلية وقائد السفينة الحربية أو القوة البحرية .
يمنع على رجال السفينة حمل السلاح لدى نزولهم الى البر بيد انه يرخص للضباط وضباط الصف في حمل الاسلحة البيضاء التي تشكل جزءا لا يتجزأ من بذلتهم الرسمية .
اذا كان يتعين اقامة حفلة مأتم على الارض من قبل مفرزة مسلحة ، فيجب على قائد السفينة الحربية الاجنبية ان يطلب أولا رخصة بذلك من السلطة البحرية أو العسكرية المحلية .