مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 45
ان أحكام هذا المرسوم لا تطبق على الطائرات العسكرية الا اذا كانت محمولة على ظهر سفن حربية أو مقطورة بها ولا يجوز لها ان تغادر السفينة الحاملة أو القاطرة بدون رخصة من السلطات الجزائرية المختصة .