مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 44
لا يجوز للمسفن الحربية الاجنبية الحاملة لنفس الراية أن تقيم أكثر من المدة الممنوحة الا اذا صدرت لها رخصة خاصة بذلك . ويجب عليها أن تتهيأ للرحيل في ظرف الست ساعات الموالية لكل أمر يصدر اليها من طرف السلطات الجزائرية المختصة