مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثالث — التوقف الروتيني
المادة 32
يمكن ان يعهد لضابط اتصال تنتدبه السلطة البحرية التابعة لميناء الاستقبال لدى قائد السفينة الحربية الزائرة ، في أن يسهل على هذا القائد جميع العمليات المتعلقة بالتزويد أو التموين أو الاصلاحات وذلك حسب الحالات المنصوص عليها فى القسم الثالث من هذا المرسوم