مرسوم رقم 72-193
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 193 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد الفئات التي ستجند من الفوج الاول لصف سنة 1973 1347
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية فئات المواطنين المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، وكذا المجندين باعتبار الحاجات المقررة كما يحدد تاريخ التجنيد.