مرسوم رقم 72-190
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-190 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري 1574
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات المنظمة ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .