مرسوم رقم 72-190
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-190 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري 1574
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
تتضمن الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري ما يلى :
- الدروس في العلوم الاساسية والتقنية
- الدروس في الفن المعماري
- الدروس في العلوم الانسانية تمارين تطبيقية مراقبة ومتممة في وحدات الانتاج التابعة للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران.