مرسوم رقم 72-190 · ج.ر عدد 96 لسنة 1972 ملغى
مرسوم رقم 72-190 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري 1574

الباب الاول — احكام عامة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.