مرسوم رقم 72-190
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-190 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري 1574
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 10
يسلم دبلوم المهندس المعماري من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى المترشحين الذين تكون شروط المدة الدراسية المنصوص عليها متوفرة فيهم.