مرسوم رقم 72-188
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-188 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 215- المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية . 1573
المادة 5
تقسم الدروس للحصول على دبلوم الدكتور في الطب الى مرحلتين :
المرحلة الاولى ومدتها اربعة انصاف السنة تتضمن نصفي - سنة من التعليم الاصلى ونصفى سنة من التعليم السابق للتطبيق السريري المرحلة الثانية المدعوة « سريرية ، وتتضمن ثلاثة اقسام وهي :
أ) اربعة انصاف السنة من التعليم السريري المدرج ب نصفي سنة مخصصين لتعليم التخصصات
ج) احد عشر شهرا من التمرين الداخلي المتمم في مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية، بصفة داخلي.