مرسوم رقم 72-187
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-187 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا 1572
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
ان كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة من المترشحين لشهادة الدراسات العليا ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
الجمعة 25 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية