مرسوم رقم 72-187
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-187 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا 1572
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يجب على المترشحين لشهادة الدراسات العليا، ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوي (الاقسام العلمية) أو على دبلوم معادل لها .