المادة 3
يكلف وزير المالية و وزير الشؤون الخارجية وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت و وزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سنة 1972.
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 الامن الوطني - اللوازم 92-34 الايجارات وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 1.000.000 15.000 الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة فى الخارج - الاجور الرئيسية 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.615.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم الخامس أشغال الصيانة 91-35 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة بالدينار 15.000 1.000.000 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 ه رقم الابواب الجدول ( تابع ( ) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح