مرسوم رقم 72-185
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-185 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1146
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليون وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (1.6150000 دج) مقيد في ميزانية التسيير وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .