الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل
المادة 9
لكي يؤمن المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، أداء ما يلزم دفعه للمنتجين من تسبيق ورصيد نهائي ، فانه يستمد موارده الضرورية لذلك ، عن طريق الاكتتاب في سندات للخزينة العامة لدى البنك الوطني الجزائرى ، وتكون هذه السندات مرفقة ببيان اجمالي يتضمن كمية العنب الناتج في كل ولاية وكذلك حجم الخمور ودرجتها وسعرها والمبلغ الواجب دفعه ويجوز اعادة خصم سندات الخزينة العامة لدى البنك المركزي الجزائري.
ويحدد موعد استحقاق هذه السندات في 30 سبتمبر سنة 1973 • ويجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور أن يقوم فى اطار التشريع الجارى به العمل ، بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه .