مرسوم رقم 72-184
· ج.ر عدد 73 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل
المادة 8
تستوفى التعاونيات ابتداء من أول يناير سنة 1973 من المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور تعويضا قدره 0,05 دج عن كل هكتولتر وعن كل شهر ، وذلك | لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ مهما كانت السنة التي انتجت خلالها الخمور المختزنة .