الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل
المادة 6
يتولى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم ، وذلك بالسعر المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1973 ثم تقوم الشركات التعاونية الزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات القناطر من القطاف والمسلمة من كل منهم.
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع ، يوضح ما يلى :
- ان عدد درجات القناطر من القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية ، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة القياس الكثافي لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة يومية .
وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين ، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء الاخيرين خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف تسبيقا مقداره 22.40 دج عن كل قنطار من القطاف المسلم للتعاونية ، ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور .