مرسوم رقم 72-184
· ج.ر عدد 73 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 5
تزاد مكافأة 25% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية .