الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 3
يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم | الخمور بدرجة تقل عن الحد الأدنى أو الاعلى لاقصى درجة خاصة بكل منطقة .
الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 وفي هذه الحالة ، يجرى حساب كل كمية مسلمة ، وبحسب كل حالة ، بضرب عيار المنتوج المسلم ، اما بسعر الحد الادنى من الدرجة واما بسعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية .