الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 2
يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج كما يلى :
المنطقة الاولى : السهول الرطبة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 102 3,20 دج 10,3 10,7 3,30 دج 10,8 11,2 3,40 دج من 11,3 الى 11,7 3,45 دج م 11,8 12,2 3,55 دج 12,3 12,7 3,65 د.ج المنطقة الثانية : السهول الجافة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 2, II 3,60 د.ج من 11,3 الى 11.7 3,65 د.ج 11,8 الى 3,70 دج 12.3 12,7 3,75 دج 12,8 الى 3,80 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 4,40 دج من 12,3 12,7 4.45 دج 12,8 13,2 4,50 دج من 13,3 الى 137 4,60 دج 13,8 الى 14 4,70 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت ، بدرجة تقل عن الحد الأدنى للدرجة المحددة عن المنطقة المعنية فيتعين على المشترى أن يتعهد باداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس سعر الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المعنية .