مرسوم رقم 72-184
· ج.ر عدد 73 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152
الفصل الثاني — تنظيم الموسم › القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 14
تحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1972 ، بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، من القيام بالتزاماته التعاقدية. 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1392