الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل
المادة 11
يتم تسديد سندات الخزينة العامة حسب تتابع البيوع المتممة و كل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة أعلاه ، يطبق الزاميا من تلك السندات تسديد لها مهما كان تاريخ استحقاقها .
وكل سند يسدد قبل استحقاقه ، يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسند . وان هذا الرد المحسوب عن المدة الباقية والمعدل الاجمالى بفائدة 3.5 % يطبق على مبلغ التسديد .