مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة 5
يجب على المكتب الوطنى للحلفاء أن يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة أرضية مؤجرة وان يوجهه الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الذى تكون منطقة الجنى تابعة له، وذلك قبل 15 أبريل الموالى النهاية كل موسم ...