مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة 4
تسند عمليات صيانة وتهيئة بعض المساحات المزروعة بالحلفاء، من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الى المكتب الوطني للحلفاء وذلك لتسهيل استغلالها .