مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة 4
يجب على المكتب الوطني للحلفاء أن يقوم بما يلى :
I - تسديد رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بالصفقات والمدفوعة عند توقيع هذه الاخيرة ، 2 إداء المبلغ المدفوع قبل أول يوليو الموالي والمتعلق بالاتاوة الكاملة الخاصة بالصفقة والمحسوبة على أساس النتائج النهائية للمحصول من الحلفاء