مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة 3
تحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها كما يلى :
وهرن - سعيدة 700000 طن مستغانم - تيارت 500000 طن تملسان 150000 طن المدية 350000 طن عنابة 150000 طن المجموع 1850000 طن ببرم صفقات شراء الحلفاء الخضراء في حدود الحصة القصوى التي يمكن جمعها