مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة 3
يتم التأجير على أساس المساحات وللمكتب الوطني للحلفاء الحق في أن يجنى الحلفاء دون غيره في مجموع القطعة الارضية الممنوحة وذلك الى غاية الحمولة المرخص بها في الدفتر المنشور بالنسبة الموسم 1971-1972