المادة 2
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت 1972 هواري بومدين فراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية اللمعادلة ولجانها التقنية الفرعية و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين للجمهورية الجزائرية 1143 في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية الفرعية الوطنية للمعادلة.
وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 4 مايو سنة 1972 يقرر ما يلى :