مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة 2
يمكن ان تبرم صفقات لايجار المساحات المزروعة بالحلفاء بين الدولة والبلديات التي تملك هذه المساحات من جهة والمكتب الوطنى للحلفاء من جهة أخرى .
ويمكن ان تبرم ايضا عقود بين المكتب الوطني للخلفاء والافراد المالكين للمساحات الخاصة