مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة الأولى
يجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 وللنصوص الملحقة به وكذا لاحكام الامر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء .