مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة الأولى
يفتح موسم الاقتلاع الحلفاء ابتداء من اول | سبتمبر سنة 1972 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية والخاصة وينتهى يوم 29 فبراير سنة 1973 غير أن اختتام الموسم يمكن ان يؤجل بصفة استثنائية الى تاريخ 20 مارس سنة 1973 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي