مرسوم رقم 72-182
· ج.ر عدد 70 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 182 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية تلمسان. 1123 قسرارات الولاة
المادة 2
ان مساحات القطع الممنوحة برسم الثورة الزراعية يجب ان تكون موجودة بين الحد الادنى والحد الاقصى المعينين في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم وذلك في كل واحدة | من المناطق رقم 1 و 2 و 3 و 4 المحددة في الملحق الاول من هذا المرسوم .